علي أصغر مرواريد
603
الينابيع الفقهية
الزوجية على إشكال في النفقة ، ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه بأن ادعى الغلط ، ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها كذا المرأة سواء صدقه الآخر أولا ، ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه ، ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده . الفصل الثاني : المصاهرة : كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا وأخت الزوجة جمعا ، وكذا بنت أخيها أو بنت أختها إلا أن ترضى الزوجة وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها . وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنى بالصحيح ؟ خلاف ، ولا يحرم الزنى المتأخر عن العقد إن قلنا بالتحريم به مع السبق ، أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا وقيل : إنها تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما وأختهما والأقرب الكراهية ، ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف . أما العقد المجرد عن الوطء فإنه تحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح . وهل يشترط لزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا ؟ نظر ، فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر ، وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا ، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت ، وكذا أخت الزوجة وبنت أختها وأخيها إلا أن ترضى العمة والخالة . ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك ولا يحرم الملك مع الوطء ، ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنى